الإمام الشافعي

233

أحكام القرآن

جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل * ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) * الآية قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم